عن السلطة المحلية


نبذة وخلفية تاريخية عن السلطة المحلية

نبذة السلطة المحلية
يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وقانـون السلطة المحلية علـى مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها.
و تقسم الجمهورية اليمنية إدارياً إلى (21) محافظة، بما فيها أمانة العاصمة ومحافظة ريمة التي استحدثت خلال عام 2004، وتقسّم المحافظات إلى (333) مديرية، يتفرّع عنها (2099) عزلة- مركز، فضلاً عن (37598) قرية و(68215) محلّة وحارة .
خلفية تاريخية عن السلطة المحلية: 
عقب قيام الثورة اليمنية المباركة شهدت المرحلة الأولى منها محاولات دؤوبه نحو تطوير نمط إدارة المناطق (الوحدات الإدارية) للارتقاء بوظائفها ودورها، بحيث لا تقتصر على وظيفة تصريف الأمور الإدارية التقليدية البحتة بل الارتقاء بها إلى مستوى أوسع في تبني جهود النهوض والارتقاء بالمجتمعات المحلية ورعاية مبادرات المواطنين في هذا السبيل بما يتسق مع مناخات الحرية التي أتيحت بعد الخلاص من الاستبداد والاستعمار بفضل ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر الخالدتين وتجسيداً لأهداف الثورة اليمنية انطلقت مبادرات المواطنين في مختلف مناطق اليمن بمشاركتهم جهود الدولة في عمليات البناء والتنمية والإعمار عبر العمل التعاوني الأهلي والجمعيات الخيرية والتعاونيات كإطار شعبي لحشد إمكانات وطاقات المواطنين وتنظيمها وتوجيهها نحو عمليات البناء والتنمية على مستوى الساحة اليمنية.
وبعد قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م بمضمونها الديمقراطي ومن أجل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بداء الحديث حول موضوع السلطة المحلية الذي قاد إلى حوارات جادة بين الأحزاب السياسية داخل السلطة التشريعية وخارجها، الأمر الذي لعب دوراً هاماً في تحديد اتجاهات وطبيعة السلطة المحلية وقد أنعكس ذلك على مضمون النصوص الدستورية فقد جاء الدستور ليضع اللبنات الأساسية في طريق إنشاء نظام السلطة المحلية والتي اعتبرها أحدى السلطات الدستورية التي يمارس الشعبي عن طريقها سلطته باعتباره مالك السلطة ومصدرها.
والأهمية موضوع السلطة المحلية أفرد الدستور بابا خاصاً هو الباب الرابع حدد فيه طبيعة وشكل نظام ما أسماه بنظام الإدارة المحلية فالمادة (117) إعتبرت الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة.
ولتحقيق الأغراض التي توخاها الدستور من قيام نظام السلطة المحلية جاء القانون رقم (2) لسنة 1991م (قانون السلطة المحلية لسنة 1991م) ليسهم في شرح الأركان الأساسية لنظام السلطة المحلية المقترح.
بعد الانتصار في حرب تثبيت الوحدة في 7/7/1994م قام مجلس النواب في 29/9/1994م بإجراء تعديلات دستورية تتعلق بمسائل وقضايا جوهرية طالت صلب الحياة السياسية وشكل رئاسة الدولة.
وبالطبع فقد تناولت التعديلات موضوع السلطة المحلية حيث أكدت المادة (144) مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية كأساس لنظام السلطة المحلية.
بعد أقرار التعديلات الدستورية في 12 أكتوبر 1994م وجهة فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية رسالة توجيهية إلى الحكومة برئاسة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الغني تضمنت تحت عنوان "الإدارة المحلية" الدعوة إلى توسيع دائرة المشاركة الشعبية في تسيير شئون الدولة في مختلف المجالات ومن ذلك منح السلطات المحلية صلاحيات إدارية ومالية بصورة تساعد على اتخاذ القرارات المتصلة بشئون المواطنين في الوحدة الإدارية.
وقد عكست الحكومة ما جاء في رسالة الأخ/ الرئيس في برنامجها العام التي حازت بموجبة الثقة من مجلس النواب حيث أكد البرنامج على أهمية الإدارة المحلية في استكمال البناء المؤسسي للدولة وترسيخ قيم الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، كما أكد البرنامج التزام الحكومة بالبدء الفوري في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية وأجراء الانتخابات للمجالس المحلية خلال العام 1995م.
وفي الواقع لم تتحقق كثير من تلك الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها نتيجة للظروف الصعبة التي عاشتها البلاد بعد حرب تثبيت الوحدة.
وبعد إجراء الانتخابات التشريعية الثانية 27/ إبريل 1997م وبعد مداولات كثيرة في مجلس النواب وحوارات متعودة بين القوى السياسية خلال ثلاث سنوات تمحورت حول مسألة انتخاب وتعيين المحافظين والصلاحيات التي يجب أن تمنح للمجالس المحلية.
صدر القانونية الجديد للسلطة المحلية رقم (4) في 10/فبراير 2000م كما صدرت لائحته التنفيذية في 21/أغسطس من نفس العام وعلى ضوء هذا القانون ولائحته التنفيذية تمت أول انتخابات عامة للمجالس المحلية في فبراير 2001م.
وتحظى المجالس المحلية باهتمام رسمي على أعلى المستويات وحدد القانون انعقاد مؤتمر سنوي للمجالس المحلية يتم التناقش فيه حول الصعوبات والمشاكل التي تواجه مهام واختصاصات المجالس المحلية.
ومما لاشك فيه أن نظام السلطة المحلية قد أصبح حقيقة واقعية وملموسة من خلال توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وهي من المنجزات العظيمة التي حققه الشعب اليمني. 

المجلس المحلي للمحافظة



المــادة(16): أ - يتكـون المجلـس المحلي للمحافظة مـن مجمـوع الأعضاء المنتخبين من المديريات للمجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15)  عضواً بما فيهم رئيس المجلس.
ب - تمثل المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلاً متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين ،وفي المحافظة التي لا يصل عدد المديريات فيها الحد الذي يسمح بتشكيل المجلس المحلي للمحافظة بحده الأدنى يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق هذا الغرض.
ج - لاغراض تنفيذ احكام هذه المادة تعتبر المديرية دائرة انتخابية واحدة .
المــادة(17): اعضاء المجلس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخبين منها وانما يمثلون جميع سكان المحافظة .
المــادة(18): يكون مقر المجلس المحلي في عاصمة المحافظة .

مهام واختصاصات المجلس المحلي للمحافظة :
يتولـى المجلس المحلي للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والأشراف على تنفيذها ،كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمديريات والأجهزة التنفيذية للمحافظة ،ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية:
1 - دراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنـويـة والموافقة علـى مشـروع الحسـاب الختـامي على مستوى المحافظة.
2 - دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على اولويات التنمية ولأغراض تقييم مستوى تنفيذ المشاريع.
3 - التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجبات هم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
4 - مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.
5 - تحديد وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية للمحافظة ما لم تكن محدده بالقوانين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
6 - دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.
7 - دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المحافظة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
8 - دراسة و إقرار القواعد والأسس المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وإنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم.
9 - مناقشة وإقرار قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات.
10 - مناقشة الحالة الأمنية في المحافظة وإصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
11 - مناقشة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية والبيئية العامة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المركزية المختصة لاعتمادها ومراقبة التنفيذ.
12 - دراسة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المحافظة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
13 - دراسة ومناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالحالة التموينية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها.
14 - الإشراف والرقابة على تنفيذ السياسات المائية وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف والتلوث طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذ ه والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية بهذا الشأن.
15 - تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المحافظة واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.
16 - الأشراف والرقابة على أعمال و أنشطة المجالس المحلية للمديريات.
17 - مناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها المجالس المحلية للمديريات وتعيقها عن ممارسة مهامها على الوجه الأكمل والعمل على وضع الحلول الملائمة لها.
18 - دراسة وتقييم تطبيقات نظام السلطة المحلية والتقسيم الإداري على مستوى المحافظة وتقديـم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره إلى السلطات المركزية.
19 - تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها.
20 - الأشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية.
21 - دعوة المجالس المحلية للمديريات أو أي منها لعقد اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء و إعداد جداول أعمال هذه الاجتماعات.
22 - تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها.
23 - مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
24 - مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف والقوى العاملة في نطاق المحافظة.
25 - الحفاظ على المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفل سلامتها واستمرار تشغيلها.
محافظ المحافظة :
* المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه وهو المسئول الأول في المحافظة باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية و رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في المحافظة والمديريات التابعة لها ويكون له عليهم كافة السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً للوزراء ، ويكون مسئولاً ومحاسباً أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة له ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات ، كما يكون مسئولاً أمام المجلس المحلي للمحافظة والوزير في أدائه لمهامه واختصاصاته .
 *يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير ( وزير الإدارة المحلية ) بعد موافقة مجلس الوزراء ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام منصبه اليمين الدستورية ،  تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه في المحافظة قابلة للتجديد في ذات المحافظة لولاية مماثلة كحد أقصى .
مهام واختصاصات المحافظ :
*  يتولى المحافظ الإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المحافظة في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :
- رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياتـــه بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي .
- الإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
- رئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة والإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته .
المحافظة على الأموال العامة .
- حماية الحقوق والحريات العامة .
- متابعة وتقييم سير العمل بالمحافظة والمديريات التابعة لها والقيام بالتفتيش الدوري المفاجئ على أعمالها .
- متابعة تنفيذ نظم التقارير الخاصة بالخطة والموازنة والأنشطة الأخرى في المحافظة ومديرياتها.
- إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذيــة للمحافظة بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
- تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها .
- إجراء الترتيبات مع الأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المحافظة ومتابعة توزيعها .
- اتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها .
- تمثيل المحافظة ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
- تعميم القوانين والقرارات والتعليمات الصـــادرة من أجهزة السلطة المركزية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرياتها وكافة المعنيين بها ومتابعة تنفيذها .
- توجيه الدعوة لعقد اجتماعــات استثنائيــة للمجالس المحليـــــة للمديريات أو أي منها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .
- التنسيق بين المجالس المحليــة لمديريات المحافظــــة وحل أي خلافــــات قد
تنشأ فيما بينها أو بينها وبين أي من الأجهزة التنفيذية .
- التنسيق مع أجهـــزة السلطة المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة .
- إحاطة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بترشيحات رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .
أية مهام تقتضيها طبيعة وظيفته أو تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة أو يكلف بها من قبل المجلس المحلي .
الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة :
شروط الترشيح لمنصب الأمين العام للمجلس المحلي للمحافضة :
أ - يشترط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة ما يلي:
1 - أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة.
2 - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
3 - أن تكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات.
ب - في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب أخر فيجوز لرئيس الجمهورية اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على عرض من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
مهام واختصاصات أمين عام المجلس المحلي للمحافظة :
يتولى أمين عام المجلس المحلي للمحافظة مساعدة المحافظ في إدارة شئون مجلسها المحلي ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:
1 - الأعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
2 - متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة ومتابعة إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المحافظ.
3 - اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها.
4 - متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس.
5 - تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقاً للقوانين النافذة.
6 - أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو المحافظ.
الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة :
يكون للمجلس المحلي للمحافظة هيئة إدارية تتكون من:
 رئيس المجلس رئيساً.
الأمين العام نائباً للرئيس.
رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء.
مهام واختصاصات الهيئة الإدارية :
* تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة المهام والاختصاصات الآتية:-
1 - إدارة وتسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده.
2 - دراسة وإقرار مشاريع جداول أعمال المجلس.
3 - دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمحافظة وعرضها على المجلس.
4 - دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية و التشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه.
5 - مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس.
6 - متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وإعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس.
7- ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية والمسائل العاجلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في أول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه، ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن أتخذ قراراً بشأنه.
8 - الإشراف على أعمال الهيئات الإدارية للمجالس المحلية للمديريات ومساعدتها في تنفيذ مهامها.
9 - الموافقة على تمثيل المجالس المحلية في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية.
10 - متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.
11 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
12 - دراسة واقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع محافظات أخرى.
13 - الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
14 - إعداد المقترحات الهادفة إلى تنمية المبادرات الذاتية.
15 - دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمحافظة وإبداء الرأي بشأنها.
16 - متـابعة أنشطـة المجالس المحلية للمـديريات ومناقـشة المـصاعب والمعضلات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.
17 - أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس.
أ - تعتبر الهيئة الإداريـة للمجلس المحلي للمحافظة بحكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمحافظة وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
ب - يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الإعلان بعد موافقة الهيئة الإدارية.
ج - تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمحافظة باسم المجلس المحلي.
د - يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الإدارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة ،ويكون له في هذه الحالة حق التصويت.
المصدر: 
·          قانون السلطة المحلية
·         الفصل الأول من  الباب الرابع ( اللائحة التنفيذية ) 


 
المجلس المحلي للمديرية




يتكون المجلس المحلي للمديرية علاوة عن رئيسه المعين بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً للمستويات الأربعة التالية:
1-المديرية التي يكون تعدادها السكاني (35.000) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً .
2-المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (35.000) ألف نسمة ولا يتجاوز (75.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً.
3-المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75.000) ألف نسمة ولا يتجاوز(150.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً.
4-المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150.000) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً.
تقوم اللجنة العليا للانتخابات في ضوء احكام المادة السابقة بتقسيم المديرية الى دوائر انتخابية محلية بحيث تمثل كل دائرة منها بعضو واحد في المجلس المحلي للمديرية .مهام واختصاصات  المجلس المحلي بالمديرية :
يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية والأشراف على تنفيذها بما يكفل توفير وتطوير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتنميته، كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية فيها ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:
1-اقتراح مشروعات الخطط والموازنة السنوية ،والموافقة على مشروع الحساب الختامي للمديرية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لمراجعتها وإقرارها تمهيداً لاستكمال إجراءات المصادقة عليها.
2-دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية ولأغراض تقييم المشاريع.
3-التوجيه والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجبات هم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
4-دراسة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لاستكمال إجراءات المصادقـة عليهـا والأشراف والرقابـة على تنفيذها.
5-دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمـل علـى تنميتها والتـعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.
6-دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المديرية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
7-مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.
8-تحديد وإقرار أجـور بخدمات المرافق التي تديرهـا الأجهـزة التنفيذية في المديرية ما لم تكن محددة بالقوانين أو الأنظمة أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
9-مناقشة الحالة الأمنية في المديرية وإصدار التوصيات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
10-دراسة ومناقشة الحالة التموينية للمديرية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها.
11-مناقشة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المديرية وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
12-الاهتمام بتنمية الموارد المائية من خلال تشجيع إنشاء السدود والحواجز المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث طبقاً للدراسات العلمية والتشريعات المائية النافذة.
13-تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها.
14-الأشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية.
15-تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها.
16-الإشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واتخاذ الإجراءات الكفيـلة بالمحافظة علـى البيئـة والمحميات الطبيعيـة مـن التلوث أو الاعتداء عليها.
17-دراسة وتقييم نظام السلطة المحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره.
18-اقتراح القواعد والأسس المنظمة لمساهمة المواطنين في إنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم والأشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من المجلس المحلي للمحافظة.
19-تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المديرية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.
20-مراقبة تنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامـل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات.
21-الأشراف على تنفيذ برامج محو الأمية وتشجيع المواطنين على الالتحاق بها.


 مدير عام المديرية :
* مدير عام المديرية هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المديرية من حيث أدائهم لوا جباتهم ومهامهم الوظيفية ، وهو رئيس المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه و المسئول التنفيذي الأول فيها ويتولى تحت إشراف وتوجيه المحافظ إدارة شئون المديرية في كافة المجالات كما يكون مسئولاً أمام المجلس المحلي للمديرية في أدائه لمهامه واختصاصاته  وله سلطة اقتراح تعيينهم ونقلهم وترقيتهم وكذا سلطة إحالتهم للتحقيق والتأديب وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
 - يعين مدير عام المديرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. 
- لا يجوز التكليف ( التعيين بالإنابة ) في وظيفة مدير عام مديرية إلا بقرار من الوزير .
شروط تولي وظيفة مدير عام مديرية  :
*  يشترط في من يعين لشغل وظيفة مدير عام مديرية الآتي :
- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
- أن يكون من بين الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة .
- أن يكون مستوفياً لشروط شغل وظيفة مدير عام إدارة عامة طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
- أن لا يقل عمره عن (30) سنة .
- أن لا يكون قد سبق فصله من الوظيفة العامة بإجراء تأديبي  .
مهام واختصاصات مدير المديرية  :
*  يتولى مدير عام المديرية تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المديرية في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :
1- رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمديرية وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لأحكام القانون .
2- الإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
3- رئاسة المكتب التنفيذي للمديرية والإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته .
المحافظة على الأموال العامة .
4- حماية الحقوق والحريات العامة .
5- تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من المحافظ .
6- إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذيـــة للمديرية بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
7- تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها .
8- إجراء الترتيبات مع المحافظ والأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المديرية ومراقبة توزيعها .
9- اتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها .
10- إعداد التقارير الدورية إلى المحافظ عن مستوى أداء الأجهزة التنفيذية بالمديرية لمهامها وتنفيذها لخططها وبرامجها .
11- تمثيل المديرية ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
12- أية مهام أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين والأنظمة والقــــرارات النافذة أو يكلف بها من قبل المحافظ أو  المجلس المحلي  للمديرية .


الأمين العام للمجلس المحلي للمديرية :
شروط الترشيح لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمديرية :
أ - يشترط في مـن يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمديرية ما يلي:-
1-أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
3-أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن أربع سنوات .
ب-في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب أخـر فيجوز لمجلس الوزراء اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على ترشيح من الوزير.
مهام واختصاصات أمين عام المجلس المحلي للمديرية :
يتولى أمين عام المجلس المحلي في المديرية مساعدة مدير عام المديرية في إدارة شئون مجلسها المحلـي ويمارس علـى وجـه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:-
1-الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.
2-متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية ومتابعة إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى مدير عام المديرية.
3-اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها. 
4-متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس بما في ذلك لجان إدارة المشاريع الخدمية.
5-تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقاً للقوانين النافذة.
6-أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس المحلي أو مدير عام المديرية.


 الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية :
يكون للمجلس المحلي بالمديرية هيئة إدارية تتكون من :
- رئيس المجلس رئيسا. 
- الأمين العام نائباً للرئيس.
- رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء.
مهام واختصاصات الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية :
تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية المهام والاختصاصات الآتية:
1. إدارة وتسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده. 
2. دراسة وإقرار مشروعات جداول أعمال المجلس. 
3. دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمديرية وعرضها على المجلس. 
4. دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه.
5. مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس. 
6. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس و إعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس.
7. ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية والمسائل العاجـلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في أول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن أتخذ قرارا ً بشأنه.
8. متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية. 
9. قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
10.  دراسة واقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع مديريات أخرى.
11.  الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمديرية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
12.  إعداد المقترحات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية. 
13.  دراسة التقارير والموضوعان المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمديرية وإبداء الرأي بشأنها.
14.  أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس.


المصدر :الفصل الأول من الباب الرابع ( اللائحة التنفيذية )

الاجهزة التنفيذية في الوحدات الادارية




أولاُ:- الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

  1. ا - يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، ويقسم المحافظ امام رئيس الجمهورية قبل مباشرته مهام منصبه اليمين الدستورية .
    ب- مع عدم الاخلال بالحق في تعيين المحافظين في اي وقت طبقاً لاحكام الفقرة السابقة تكون فترة ولاية المحافظ اربع سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه في المحافظة قابلة للتجديد في ذات المحافظة لولاية مماثلة كحد اقصى .
  2. المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه وهو المسئول الاول فيها باعتباره ممثل السلطة التنفيذية .
  3. يكون المحافظ مسئولاً ومحاسباً امام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة له ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات كما يكون مسئولاً امام المجلس المحلي للمحافظة والوزير في ادائه لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون .
  4.  يتولى المحافظ الاشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في ادارته لشئون المحافظة في كافة المجالات، وتوجيه اجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: -
    1- رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة وتنظيم اعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه واهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لاحكام هذا القانون .
    2- الاشراف على اعمال الاعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
    3- رئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة والاشراف على اعمال الاعداد والتحضير لاجتماعاته .
    4- متابعة وتقييم سير العمل بمديريات المحافظة والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على اعمالها .
    5- متابعة تنفيذ نظم التقارير الخاصة بالخطة والموازنة والانشطة الاخرى بالمحافظة والمديريات .
    6- المحافظة على الاموال العامة .
    7- حماية الحقوق والحريات العامة .
    8- تعميم القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية على الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية وكافة المعنيين بها ومتابعة تنفيذها .
    9- ابرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الاجهزة التنفيذية للمحافظة بعد اعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والانظمة النافذة .
    10- تعزيز دور القضاء وذلك باحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني الى الاجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الاوامر والقرارات والاحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها .
    11- اجراء الترتيبات اللازمة مع الاجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المحافظة ومتابعة توزيعها .
    12- اتخاذ التدابير العاجلة واجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها .
    13- توجيه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية للمجالس المحلية للمديريات او اي منها .
    14- التنسيق بين المجالس المحلية للمديريات وحل اي خلافات قد تنشا فيما بينها او بينها وبين اي من الاجهزة التنفيذية .
    15- التنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة .
    16- تمثيل المحافظة ومجلسها المحلي امام القضاء وفي مواجهة الغير .
    17- احاطة الهيئة الادارية للمجلس المحلي بترشيحات رؤساء الاجهزة التنفيذية بالمحافظة .
    18- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفته او تنص عليها القوانين والانظمة النافذة .
  5. على المحافظ ان يقدم للهيئة الادارية للمجلس المحلي للمحافظة قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المحافظة ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي .
  6.  ا - يكون المحافظ رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المحافظة وتنقل له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء من حيث التعيين والنقل والندب والاعارة والاحالة الى التحقيق والتاديب .
    ب- يقوم المحافظ بترشيح رؤساء الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزير المعني .
  7. يرفع المحافظ تقارير دورية منتظمة الى الوزير عن انشطة اجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمشاكل والمعوقات التي تواجهها مشفوعة بآرائه ومقترحاته وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة،كما يقوم المحافظ بر فع تقارير دورية الى الوزير عن نشاط واداء وسلوك مديري عموم المديريات ومدى انضباطهم وتقيدهم بالواجبات المناطه بهم مشفوعة بآرائه ومقترحاته .
  8. توجه التعليمات والمكاتبات من الاجهزة المركزية الى المحافظة باسم المحافظ كما توجه المكاتبات والمراسلات من الاجهزة التنفيذية بالمحافظة الى السلطات المركزية والمحافظات الاخرى تحت توقيع المحافظ اومن ينوبه .
  9. لا يجوز للمحافظ مغادرة المحافظة الا بموافقة الوزير .
  10. يعتبر امين عام المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه نائباً للمحافظ يتولى مساعدته في ادارة شئون المحافظة ويحل محله في حالة غيابه او خلو منصبه في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب احكام هذا القانون ،وفي حالة غياب الامين العام او خلو منصبه فيحل وكيل المحافظة محل المحافظ في ممارسة سلطاته التنفيذية .
  11. لا يجوز لامين عام المجلس المحلي للمحافظة مغادرة المحافظة الا باذن من المحافظ .
  12. يكون لكل محافظة وكيل او اكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير .
  13. يتولى وكيل المحافظة مهام الاشراف على ادارة نشاط قطاعي او اكثر في المحافظة او على شئون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقاً لقرار تعيينه .
  14.  لا يجوز لوكيل المحافظة مغادرة المحافظة الا باذن من المحافظ .
  15. يكون لكل محافظة مكتب تنفيذي يتالف من : -
    - محافظ المحافظة رئيساً .
    - امين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس .
    - وكيل المحافظة عضواً .
    - مديري الاجهزة التنفيذية بالمحافظة اعضاء .
  16. يتولى المكتب التنفيذي للمحافظة بصورة جماعية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: -
    1- اعداد مشروع خطة التنمية التي تضطلع بها الاجهزة التنفيذية للمحافظة وموازنتها السنوية وعرضها على المجلس المحلي قبل احالتها الى لجنة الخطة والموازنة .
    2- تنسيق نشاطات الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تخطيطاً وتنفيذاً .
    3- دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والاعمال التي تتولاها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى الاداء .
    4- بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الامثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمحافظة .
    5- وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة .
    6- اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل انشطة الدفاع المدني .
    7- دراسة وبحث ما يحيله اليه المحافظ او المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات وابداء الراي بشانها .
    8- الاشراف على اعمال المكاتب التنفيذية في مديريات المحافظة ومساعدتها في تنفيذ مهامها .
    9- دراسة وتقييم الوضع الاداري بالمحافظة واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الاداء .
  17.  يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الاقل ،ويجوز للمحافظ او متى طلب منه ثلث اعضاء المكتب دعوة المكتب الى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة او الضرورة الى ذلك .
  18. لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته وتوصياته باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
  19.  للمحافظ ان يدعو من يراه من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب .
  20. تبلغ قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي للمحافظة الى المجلس المحلي منسوخة الى الوزير والجهات المركزية ذات العلاقة خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها .


ثانياً:- الأجهزة التنفيذية بالمديرية
  1. يكون لكل مديرية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير .
  2. مدير عام المديرية هو رئيس المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه وهو المسئول التنفيذي الاول فيها .
  3. يجب ان تتوافر في من يعين لشغل منصب مدير عام المديرية الشروط الآتية: -
    1- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
    2- ان يكون لديه مؤهل جامعي .
    3- ان يكون من بين الكوادر العاملة في الجهاز الاداري للدولة .
    4- ان يكون مستوفياً لشروط شغل وظيفة مدير عام ادارة عامة طبقاً للقوانين والانظمة النافذة
    5- ان لا يكون قد سبق فصله من الوظيفة العامة باجراء تاديبي .
  4. يتولى مدير عام المديرية تحت اشراف وتوجيه المحافظ تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في ادارته لشئون المديرية في كافة المجالات وتوجيه اجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها ،وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: -
    1- رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمديرية وتنظيم اعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه واهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لاحكام هذا القانون .
    2- الاشراف على اعمال الاعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
    3- رئاسة المكتب التنفيذي للمديرية والاشراف على اعمال الاعداد والتحضير لاجتماعاته
    4- المحافظة على الاموال العامة .
    5- حماية الحقوق والحريات العامة .
    6- تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من المحافظ .
    7- ابرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الاجهزة التنفيذية للمديرية بعد اعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والانظمة النافذة .
    8- تعزيز دور القضاء وذلك باحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني الى الاجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الاوامر والقرارات والاحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها .
    9- اجراء الترتيبات اللازمة مع المحافظ والاجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المديرية ومراقبة توزيعها .
    10- اتخاذ التدابير العاجلة واجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسـيق الجهود الرسميـة والشعبية للتخفيف من آثارها .
    11- اعداد التقارير الدورية الى المحافظ عن مستوى اداء الاجهزة التنفيذية بالمديرية لمهامها وتنفيذها لخططها وبرامجها .
    12- تمثيل المديرية ومجلسها المحلي امام القضاء وفي مواجهة الغير .
    13- اية مهام اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين والانظمة والقرارات النافذة او يكلف بها من قبل المحافظ او المجلس المحلي للمديرية .
  5. على مدير عام المديرية ان يقدم للهيئة الادارية للمجلس المحلي للمديرية قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المديرية ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي .
  6. لا يجوز لمدير عام المديرية مغادرة المديرية الا باذن من المحافظ .
  7. يعتبر امين عام المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه نائباً لمدير عام المديرية ويتولى مساعدته في ادارة شئون المديرية ويحل محله في حالة غيابه او خلو منصبه في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب احكام هذا القانون .
  8. لا يجوز لامين عام المجلس المحلي للمديرية مغادرة المديرية الا باذن من مدير عام المديرية .
  9. يكون مدير عام المديرية رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المديرية من حيث ادائهم لوجباتهم ومهامهم الوظيفية وله سلطة اقتراح تعيينهم ونقلهم وترقياتهم كما يتمتع بحق احالتهم للتحقيق والتاديب وتوقيع الجزاءات الادارية عليهم وفقاً لاحكام القوانين والانظمة النافذة .
  10. تحدد اللائحة او القرارات التنفيذية الاجراءات والمواعيد والاحكام المتعلقة بتنقلات مديري عموم المديريات .
  11.  يكون لكل مديرية مكتب تنفيذي يتالف من : -
    - مدير عام المديرية رئيسا.ً
    - امين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس .
    - مديري الاجهزة التنفيذية بالمديرية اعضاء .
  12.  يتولى المكتب التنفيذي للمديرية بصورة جماعية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: -
    1- تحديد احتياجات المديرية من المشاريع وتقدير التمويل اللازم لها واعداد مشروع خطة التنمية والموازنة السنوية الخاصة بها قبل عرضها على المجلس المحلي .
    2- تنسيق نشاطات الاجهزة التنفيذية بالمديرية تخطيطاً وتنفيذاً .
    3- دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والاعمال التي تتولاها الاجهزة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوى الاداء .
    4- بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الامثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمديرية
    5- وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة .
    6- اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل انشطة الدفاع المدني .
    7- دراسة وبحث ما يحيله اليه مدير عام المديرية او المجلس المحلي للمديرية من موضوعات وابداء الراي بشانها .
    8- دراسة وتقييم الوضع الاداري بالمديرية واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الاداء .
  13. يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الاقل ،ويجوز لمدير عام المديرية او متى طلب منه ثلث اعضاء المكتب دعوة المكتب الى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة او الضرورة الى ذلك .
  14. لاتكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته وتوصياته باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
  15. لمدير عام المديرية ان يدعو من يراه من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب .
  16. تبلغ قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي للمديرية الى المجلس المحلي منسوخة الى المحافظ خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها .
  17. لا يجوز لمديري الاجهزة التنفيذية بالمديرية مغادرة المديرية الا باذن من مدير عام المديرية .
المصدر:- قــرار جمهوري بقانون رقم (4) لسنة 2000م بشــأن سلطة محلية
 
نظام عمل المجالس المحلية



 (أ) لكل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديرية مقر خاص يعقد فيه اجتماعاتــه وتحفظ فيه كافة الوثائق والسجلات والمكاتبات الخاصة به .
(ب) يكون مقر المجلس المحلي للمحافظة في عاصمة المحافظة ومقر المجلس المحلي للمديرية في المركز الإداري للمديرية .
·  يجوز للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية نتيجة لظروف قاهرة أن يعقد اجتماعاته خارج المقر الخاص به متى طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل .
·  يلحق بكل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديرية العدد الضروري من العاملين اللازمين لتسيير العمل اليومي والقيام بمهام سكرتارية المجلس ولجانه المتخصصة على ان يتم ذلك عن طريق الندب من بين موظفي الوحدة الإدارية أو الجهاز الإداري للدولة .
.  تعقد المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات دورات اجتماعاتها العادية كل ثلاثة أشهر وفقاً للمواعيد المحددة في الجدول الأتي :
دورات الاجتماع العادية
تواريخ اجتماعات المجالس المحلية للمديريات
تواريخ اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات
الاجتماع الأول
15 مارس
31 مارس
الاجتماع الثاني
15 يونيو
30 يونيو
الاجتماع الثالث
15 سبتمبر
30سبتمبر
الاجتماع الرابع
1 ديسمبر
15 ديسمبر
تتحدد مدة دورة الاجتماع العادي للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية التي يناقش فيها مشاريع الخطط والموازنات السنوية والحسابات الختامية ما بين خمسة أيام إلى أسبوع كحد أقصى وفيما عدا ذلك تكون مدة دورة كل اجتماع عادي للمجلس المحلي من ثلاثة أيام إلى خمسة أيام وذلك بحسب ما تقدره الهيئة الإدارية لكل مجلس على حده في ضوء طبيعة المواضيع التي يشتمل عليها جدول أعمال كل دورة اجتماع .
إذا صادف الموعد المحدد لانعقاد أي دورة من دورات الاجتماع للمجالس المحلية كما هو مبين في المادة (147) من هذه اللائحة عطلة عامة أو رسمية فيمتد موعد انعقاد الدورة إلى أول يوم دوام رسمي .
على رئيس المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية إبلاغ أعضاء المجلس كتابياً بمشروع جدول أعمال كل دورة اجتماع عادي للمجلس ومدتها قبل موعد انعقادها بوقت كاف .
 يجوز للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات عقد اجتماعات استثنائية على أن يراعى في هذه الحالة ما يلي :
1- أن يكون طلب دعوة المجلس لعقد الاجتماع الاستثنائي صادراً من ذي صفة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .
2- أن يبين في خطاب الدعوة موعد الاجتماع ومدته على أن لا تتجاوز يومين .
3- أن يرفق بالدعوة مشروع جدول أعمال الاجتماع وان يخصص الاجتماع فقط لبحث وإنجاز المواضيع الواردة فيه .
(أ)  يعقد الاجتمـــاع الاستثنائي للمجلس المحلي للمحافظة بناءً على دعوة من الوزير أو رئيس المجلس المحلي المعني أو بناءاً على طلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس.
(ب) يعقد الاجتماع الاستثنائي للمجلس المحلي للمديرية بناءً على دعوة من الوزير أو المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة أو رئيس المجلس المحلي المعني أو بناءً على طلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس .
مادة (153) توجــــه الدعوة لعقد الاجتماعات الاستثنائية للمجالس المحلية على مستوى المحافظة أو المديرية على النحو الأتي :
(أ) توجه الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي للمحافظة من قبل الوزير في الحالات الآتية :
1-  النظر في دعوى المخالفـات أو التجـــاوزات المنسوبة لرئيس المجلس المحلي أو الأمين العام للمجلس .
2-  الاجتماعات المخصصة للنظر في سحب الثقــة من المحافظ .
3-  الاجتماعات المخصصة للنظر في إقالة الأمين العام للمجلس أو الهيئة الإدارية مجتمعة .
4-  عدم انضباط المجلس المحلي المحلي في اجتماعاته أو اضطلاعه بمهامه .
5-   نشوء خلافات حادة في المجلس أو بينه وبين قيادته من شأنها التأثير على نشاط وأعمال المجلس أو وجود صعوبات تؤثر على أداء وكفاءة المجلس .
6-  أي حالة يقتضيها صيانة النظام العام .
 (ب) توجه الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي للمديرية من محافظ المحافظة في الحالات الاتية :
1-  النظر في دعوى المخالفـات أو التجاوزات المنسوبة لرئيس المجلس المحلي أو الأمين العام للمجلس .
2-  النظر في سحب الثقة من مدير عام المديرية .
3-  النظر في إقالة أمين عام المجلس أو الهيئة الإدارية مجتمعة .
4-  عدم انضباط المجلس المحلي في اجتماعاته أو اضطلاعه بمهامه .
5-  نشؤ خلافات حادة في المجلس المحلي أو بينه وبين قيادته من شأنها التأثير على نشاط وأعمال المجلس أو وجود صعوبات تؤثر على أداء وكفاءة المجلس .
6-  دعوة المجالس المحلية للمديريات أو أي منها للانعقاد بناءً على قرار من المجلس المحلي للمحافظة .
(جـ) توجه الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية من قبل رئيس المجلس المحلي المعني في جميع الحالات الأخرى غير المحددة في الفقرتين ( أ،ب) من هذه المـادة من قبل رئيس المجلس المحلي المعني  .
يتم دعوة أعضاء المجالس المحلية لحضور الاجتماعــــات الاستثنائية التي تعقدها هذه المجالس بخطابات خطية على أن تتضمن الدعوة إبلاغ العضو بزمان الاجتماع والغرض منه .
لا يجوز لغير أعضاء المجلس المحلي الدخول إلى قاعة الاجتماع أثناء انعقاد الجلسات باستثناء المكلفين بأعمال السكرتارية أو المدعوين لحضور الجلسة ، وفي جميع الأحوال يجب على هؤلاء مراعاة النظام العام لجلسات المجلس .
تقوم سكرتارية المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية في كل اجتماع يعقده المجلس باثبات حضور الأعضاء في كشف الأسماء قبل بدء الاجتماع بنصف ساعة .
يكون اجتماع المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه باستثناء الاجتماعات التي يتطلب انعقادها حضور أغلبية خاصة وهي :
1-  الاجتماع الأول الذي يعقده المجلس المحلي عقب انتخابه حيث يشترط لصحة انعقاده حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس .
2-  الاجتماع المخصص لمناقشة طلب سحب الثقة من رئيس الوحدة الإدارية حيث يشترط لصحة انعقاده حضور ثلثي أعضاء المجلس .
3-  الاجتماع المخصص لمناقشة إقالة الأمين العام للمجلس أو أعضاء الهيئة الإدارية مجتمعين حيث يشترط لصحة انعقاده حضور ثلثي أعضاء المجلس .
إذا لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد أي من اجتماعات المجلس التي لا تتطلب أغلبية خاصة فيؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً اياً كان عدد الحاضرين باستثناء الاجتماعات المخصصة لمناقشة مشاريع الخطة والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع  لمدة أسبوع ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين على أن توجه الإخطارات والإنذارات ودعوات الحضور للأعضاء المتغيبين وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
(ب) إذا لم يكتمل النصاب المطلوب لصحة الاجتماع طبقاً لأحكام الفقرتين (2،3) من المادة السابقة فيعتبر الاجتماع ملغياً ولا يجوز دعوة المجلس للنظر في ذات الموضوع قبل مرور دورتين اعتياديتين يعقدها المجلس .
يحق لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية أن يطلب من رئيس المجلس إدراج ما يراه من مواضيع تتعلق باختصاصات المجلس ضمن مشروع جدول أعماله شريطة أن يكون الطلب مكتوباً وأن يتقدم به قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع وعلى رئيس المجلس أن يطرح على الهيئة الإدارية ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات مطلوب إدراجها في جدول الأعمال .
(ب) على الهيئة الإدارية إدراج ما يقدمه أعضاء المجلس من موضوعات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة في مشروع جدول الأعمال مع بيان ما قد يكون لها من ملاحظات أو مقترحات للمجلس حول أي منها .
يقوم رئيس المجلس المحلي للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية في بداية كل اجتماع يعقده المجلس بمباشرة ما يلي :
1-  الإعلان عن بدء الجلسة الافتتاحية باسم الله .
2-  الإذن بتوزيع مشروع جدول الأعمال ما لم يكن قد وزع من قبل .
3-  الإعلان عن عدد الأعضاء الحاضرين والغائبين بعذر والغائبين بدون عذر .
4-  الإعلان عن مدى توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع من عدمه .
5-  طرح  مشروع جدول الأعمال للمناقشة والإقرار .
يقوم كل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديرية في بداية كل اجتماع يعقده باستعراض مشروع جدول الأعمال ، وبعد إقراره يحدد المجلس الموضوعات التي سيناقشها ويبت فيها مباشرة في جلسات عامة وتلك التي يتعين إحالتها على اللجان المتخصصة لدراستها ورفع مقترحاتها وتوصياتها إلى المجلس أثناء دورة انعقاده لاتخاذ ما يراه بشأنها .
جميع الموضوعـــــات المدرجـة في جدول أعمال اجتمـاع المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية تحـال إلى اللجان المتخصصة باستثناء المواضيع الآتية فيناقشها المجلس ويبت فيها في جلسات عامة وهي :
1- مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للوحدة الإدارية .
2- تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستيضاحات .
3- سحب الثقة وسقوط وإسقاط العضوية والبت في الاستقالات والإقالات .
إذا عقد المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية جلسته الافتتاحية بنصاب قانوني اعتبر هذا النصاب متوفراً حكماً لصحة انعقاد الجلسات التالية وحتى انفضاض الاجتماع مالم يكن الاجتماع مخصصاً لموضوع يتطلب اتخاذ القرار أغلبية خاصة  .
يتولى رئيس كل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديرية إدارة الجلسات العامة للمجلس وحفظ النظام فيها ويباشر بشكل خاص ما يلي :
1-  تسجيل أسماء طالبي الكلام والإذن بالكلام بحسب أولوية التسجيل .
2-  التوضيح والاستيضاح في أية مسألة يراها غامضة .
3-  بلورة واستخـلاص الآراء والمقترحــات التي تنبثق عن المناقشات وطرحها للتصويت .
4-  العمل على تقريب وجهات النظر المتباينة .
5-  تمديد أو تقليص موعد إنهاء الجلسة متى كان ذلك ضرورياً .
على المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية بعد إقرار جدول أعمال الاجتماع وقبل رفع الجلســة الافتتاحية أن يقرر ما يلي :
أ‌-   مقدار الوقت اللازم لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الإعمال التي ستناقش في جلسات عامة ، وكذا مقدار الوقت المسموح به لكل عضو في الحديث عن كل موضوع من هذه الموضوعات .
ب‌-  تحديد الوقت اللازم للجان المجلس المتخصصة لإنجاز الموضوعات المحالة عليها ، وعلى هذه اللجان أنجاز مهامها خـــلال الموعد المحدد لها ولا يجوز لأي منها تعليق أو إرجاء البت في أي موضوع  بحجة عدم كفاية الوقت .
يعلن رئيس المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية عن انتهاء المناقشة في أي موضوع من المواضيع بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم أو انتهاء الوقت المحدد لمناقشة الموضوع .
(ب) استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لرئيس المجلس المحلي أن يقترح على المجلس إقفال باب مناقشة أي موضوع قبل انتهاء الزمن المحدد له متى رأي انه قد تم استيفاء البحث والتداول فيه .
تتخذ قرارات المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع باستثناء المواضيع والحالات التي يتطلب اتخاذ القرار بشأنها أغلبية خاصة وهي :
1-   قرار المجلس المحلي بسحب الثقة من رئيس الوحدة الإدارية حيث يشترط لصحة القرار موافقة ثلثي أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
2-   قرار المجلس المحلي بإقالة الأمين العام أو أعضاء الهيئة الإدارية مجتمعين حيث يشترط لصحة القرار موافقة ثلثي أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
3-   قرار المجلس المحلي بقبول استقالة الأمين العام أو الاستقالة الجماعية لأعضاء الهيئة الإدارية حيث يشترط لصحة القرار موافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
4-   قرار المجلس المحلي بإقالة أي من أعضاء الهيئة الإدارية حيث يشترط لصحة القرار موافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
5-   قرار المجلس المحلي بسحب الثقة من أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية حيث يشترط لصحة القرار موافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
6-   قرار المجلس المحلي بسقوط العضوية من المجلس أو إسقاطها حيث يشترط لصحة القرار موافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
إذا تساوى عدد الأصوات في الحالات التي يتخذ فيها المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
يتم التصويت على قرارات وتوصيات المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات بطريقة رفع الأيدي فإذا لم يتمكن رئيس المجلس من معرفة الأغلبية المطلوبة بهذه الطريقة يتم التصويت بالنداء بالاسم ويستثنى من ذلك المواضيع والحــالات التي يتخذ فيها المجلس قراراته بالاقترع السري وهى :
1-  انتخاب أمناء عموم المجالس المحلية ورؤساء اللجان المتخصصة فيها .
2-  سحب الثقــة من رؤسـاء الوحدات الإدارية أو أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية فيها .
3-  المخالفات والتجاوزات المنسوبة لرئيس المجلس أو الأمين العام .
4-  إقالة الأمين العام للمجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية مجتمعين أو أي منهم .
5-  إسقاط العضوية من المجلس المحلي .
6-   أية حالات أخرى يقرر المجلس المحلي التصويت عليها بالاقتراع السري وفقاً لأحكام المادة (170) من اللائحة التنفيذية .
يجوز للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية بأغلبية أعضائه أن يقرر التصويت على أي مسألة من المسائل المعروضة عليه بالاقتراع السري متى طلب ذلك ثلث أعضاء المجلس .
يجب على كل عضـو من أعضاء المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية الحاضرين الجلسة الإدلاء برأيه في كل موضوع من الموضوعات المطروحـة للتصويت سـواء كان ذلك بالموافقة أو الرفض أو الامتناع .
(ب) لا يعد الممتنعون عن التصويت من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له فإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم بالموافقة أو الرفض يقل عن الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار بسبب الامتناع طلب رئيس المجلس من الأعضاء الممتنعين بيان أسباب امتناعهم فإذا تبين أن أسباب الامتناع تقوم على لبس أو غموض أو معلومات خاطئة قام بنفسـه أو من يراه بتفسير حقيقة الأمر ، وبعد ذلك يطلب من كل منهم تحديد موقفـــه بالتأييد أو الرفض فان لم تتحقق الأغلبية في ضوء ذلك اعتبر الموضوع مرفوضاً في ذات الاجتماع ما لم يطلب أغلبية الأعضاء الحاضرين إعادة المداولة وتعديل صياغة مشروع القرار أو التوصية بما يوفق بين الاراء المتباينة
يكون إدلاء رئيس المجلس المحلي والأمين العام للمجلس وبقية أعضاء الهيئة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية بأصواتهم في الحالات التي يتم فيها التصويت بالاقتراع السري أو النداء بالاسم بعد انتهاء سائر أعضاء المجلس من الإدلاء بأصواتهم .
لا يجـوز لأي من أعضاء المجلس المحلي على مستوى المحافظـة والمديرية  أو الحاضرين اجتماعاته مغادرة قاعة الاجتماع إلا بأذن من رئيس المجلس .
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ، كما لا يجـــوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئـات أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو المناطقية أو يحدث أمراً من شأنه الاخلال بالنظام أو تعكير صفو الجلسة .
(ب) يلفت رئيس المجلس المحلي نظر المتحدث في حالة خروجه عن اللياقة وآداب الحديث في المجلس ، ويأمر بحذف ما يكون قد دون في محضر الجلسة من ألفاظ أو عبارات صدرت عن العضو  بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
يوجــــه المتكلم حديثـــه مباشرة إلى رئيس المجلس ، ويجب على المتكلم ان لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره وان لا يخرج في حديثه عن نطاق الموضوع المطروح ، ولرئيس المجلس وحده ان يلفت نظر المتكلم إلى ذلك في أية لحظة أثناء حديثه ، وإعطاء الكلمة لمن يليه من طالبي الكلام .
إذا لفت رئيس المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية نظر المتكلم ثم عاد الى ما يوجب لفت نظره مرة اخرى في الجلسة ذاتها حق للرئيس توجيه انذار اليه .
يجوز لرئيس المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية ان يوقع على العضو الذي يخل بنظام الجلسة او لا يمتثل لقرارات وطلبات رئيس المجلس الجزاءات الاتية :
  • حرمانه من حق النقاش بقية الجلسة .
  • اخراجه من قاعة الاجتماع .
  • احالته الى لجنة الرقابة المسلكية بالمحافظة .
اذا اختل سير انتظام اي جلسة من جلسات المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية ولم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة على الجلسة وضبطها اعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يستتب النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على ساعة ، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد استئناف الجلسة جاز للرئيس رفع الجلسة وتأجيل انعقادها الى وقت لاحق في نفس اليوم أو اليوم التالي مباشرة ،  وعلى الهيئة الادارية خلال ذلك ان تجري الاتصالات والمشاورات اللازمة بما يكفل زوال الاسباب التي أدت الى تعكير صفو الجلسة .
يجوز للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية  ان يطلب من رئيس المجلس استدعاء أي من مديري الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية أو أي من العاملين فيها لحضور اجتماع المجلس للاستيضاح منه حول اية مسائل تدخل في اختصاصاته من المسائل المعروضة على المجلس ولا يجوز لمن استدعي أن ينيب عنه غيره في الحضور أمام المجلس ، وليس له أن يطلب التأجيل الا اذا كان الموضوع الذي استدعى من أجله يتطلب بطبيعته إعداداً أو تحضيراً مسبقاً من جانبه .
على رئيس المجلس المحلي للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية ابلاغ رؤساء الأجهزة التنفيذية بالموضوعات المدرجة في جدول اعمال اجتماعات المجلس مما له علاقة باختصاصاتهم ويجب عليهم حضور الجلسات التي ستناقش فيها هذه الموضوعات للمشاركة في المناقشة وتقديم الايضاحات والردود على استفسارات أعضاء المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت على ما يتخذه المجلس من قرارات .
(أ)  لاعضاء مجلس النواب من المحافظة حضور اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة.
(ب) لاعضاء مجلس النواب والمجلس المحلي للمحافظة حضور اجتماعات المجالس المحلية للمديريات التي يمثلونها .
(ج) يحق لمن يحضر اجتماعات المجالس المحلية من المذكورين في الفقرتين السابقتين المشاركة في مناقشة الموضوعات المطروحة على المجلس ، وكذا حق تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الإحاطة ويسري عليهم في هذا الشأن ما يسرى على أعضاء المجلس المحلي من قواعد واجراءات دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
اذا غاب رئيس المجلس المحلي للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية  عن أي من اجتماعات المجلس لاي سبب من الاسباب حل محله في رئاسة الجلسات امين عام المجلس وفي حالة غيابهما معاً يترأس الجلسات اكبر أعضاء الهيئة الإدارية سناً .
لا يجوز لعضو المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية  ان ينيب غيره من أعضاء المجلس في حضور اجتماعات المجلس كما لا يجوز التصويت بالوكالة على قراراته .
(أ) يحرر لكل اجتماع يعقده المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية محضر اجتماع يتضمن ما توصل إليه المجلس من نتائج ازاء المواضيع المدرجة في جدول اعمال الاجتماع ويستعرض هذا المحضر ويقر في الجلسة الختامية لذات الاجتماع .
(ب) تحرر محاضر الجلسات من قبل أمين عام المجلس المحلي .
(ج) توقع المحاضر من قبل رئيس المجلس المحلي والامين العام للمجلس المحلي .
(د) لكل عضو من أعضاء المجلس حق الحصول على نسخة من محضر كل اجتماع للمجلس المحلي  .
(هـ) تعلن القرارات والتوصيات التي اتخذها المجلس المحلي عقب كل اجتماع يعقده في مقر المجلس المحلي  .
(و) على رئيس المجلس المحلي للمديرية موافاة رئيس المجلس المحلي للمحافظة بنسخة من محضر كل اجتماع يعقده المجلس خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ انتهاء الاجتماع .
(أ) على كل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديرية فتح ومسك السجلات والملفات الأساسية الاتية  :
1-  ملف العضوية ويتضمن كشفاً باسماء أعضاء المجلس المحلي وكافة الوثائق المتعلقة بشئون العضوية .
2-  ملف خاص بكل عضو من أعضاء المجلس المحلي تحفظ فيه كل الوثائق المتصلة به .
3-  ملف اعمال المجلس المحلي ويتضمن جداول الاعمال ومحاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس .
4-  سجل قيد تدون فيه اسماء أعضاء المجلس المحلي وبياناتهم الأساسية وعناوينهم وكل ما يطرأ على شئون العضوية من تغييرات حسب النموذج المقر من الوزارة .
5-  سجل قيد قرارات وتوصيات المجلس تدون فيه القرارات والتوصيات وتاريخ صدورها وارقامها وما يرد عليها من اعتراضات وما اتخذ بشأنها وكذا رقم وتاريخ مذكرة التغطية الخاصة بارسالها إلى المحافظة بالنسبــة للمجلس المحلي للمديرية أو إلى الوزارة بالنسبة للمجلس المحلي للمحافظة .
6- اية ملفات أو سجلات يتطلبها عمل المجلس ويصدر بها قرار من الوزير .
(ب) على المجالس المحلية للمحافظات فتح ومسك السجلات والملفات الاتية :
1-  ملف باسم كل مجلس محلي من مجالس مديريــــات المحافظة تحفظ به محاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات وما يرد من اعتراضات عليها وما يتخذ بشأنهـــا .
2-  سجل خاص بقيد الاعتراضات التي ترد على قرارات المجالس المحلية للمديريات .
(جـ) ترقم صفحات كل سجل من السجلات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بارقام مسلسلة وتختم كل صفحة من صفحاته بخاتم الوحدة الإدارية .
يكون امين عام المجلس المحلي على مستوى كل من المحافظة والمديرية مسئولاً مسئولية شخصية عن ادارة وحفظ سجلات ووثائق المجلس وتعتبر في عهدته طوال فترة شغله لمنصبه  وفي جميع الاحوال لا تخلى عهدته الا عند تسليمها وافية  لمن يخلفه .
تحفظ وتوثق داخـل مقر المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية جميع السجـلات والوثائق الخاصــة به ، ولا يجوز نقلهــا أو الاحتفاظ بها خارج المجلس إلا بقرار من المجلس.
يقوم رئيس المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية فور انتهـــاء كل اجتماع يعقده المجلس بتوجيه الإخطارات أو الإنذارات إلى الأعضاء المتغيبين بدون عذر وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من الوزيـر ، على أن تنسخ إلى كل من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة والوزارة وتحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعضو .


تشكيل المجالس المحلية في الوحدات الادارية



تشكيل المجالس المحلية
  •  يكون لكل وحدة إدارية على مستوى المحافظة والمديرية مجلس محلي ينتخب أعضاءه انتخاباً حراً مباشراً متساوياً لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات شمسية .
  •  للمواطنين المتمتعين بالحق الانتخابي في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية .
  •  يتكون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين من مديريات المحافظة لعضوية المجلس مضافاً إليهم المحافظ - رئيس المجلس-  بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً بما فيهم رئيس المجلس.
  • تمثل مديريات المحافظة في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلاً متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين ، وفي المحافظة التي يقل فيها عدد المديريات عن (14) مديرية يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق الحد الأدنى المذكور في الفقرة السابقة .
  • لأغراض ترشيح وانتخاب ممثلي المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تعتبر كل مديرية دائرة انتخابيه واحدة .
  • أعضـــاء المجلس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخبين منها وإنما يمثلون جميع سكان المحافظة .

تتكون المجالس المحلية للمديريات تبعاً لعدد سكان كل منها وفي إطار المستويات الأربعة الآتية :
- المستوى الأول :
المديرية التي يكون تعدادها السكاني (35) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً منتخباً مضافاً أليهم مدير عام المديرية (رئيس المجلس) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (18) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكان ، وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .
- المستوى الثاني :
المديرية التي يزيد تعدادها السكاني على (35) ألف نسمة ولا يتجاوز (75)ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً منتخباً مضافاً اليهم مدير عام المديرية (رئيس المجلس) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (20) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكان وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .
- المستوى الثالث :
المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75) ألف نسمة ولا يتجاوز (150)ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً منتخباً مضافاً إليهم مدير عام المديرية (رئيس المجلس) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (26) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكــان ، وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .
- المستوى الرابع :
المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً منتخباً مضافاً إليهم مدير عام المديرية (رئيس المجلس) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (30) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكان ، وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .
شروط الترشيح لعضوية المجلس المحلي للمحافظة أو المديرية :
يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي للمحافظة أو المديرية ما يلي :
1-   أن يكون يمني الجنسية .
2-   أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً .
3-   أن يجيد القراءة والكتابة .
4-   أن يكون مقيماً أو له محل إقامة ثابت في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه فيها .
5-   أن يكون اسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الإدارية .
6-   أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظــاً على الشعائر الإسلامية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
المصدر:

اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية ( الباب الثالث) .


الجان المتخصصة للمجلس المحلي للوحدة الادارية



(أ‌)      تتكون اللجان المتخصصة للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية من :-
·         لجنـــــة التخطيط والتنمية والمالية
·         لجنـــة الخدمـات
·         لجنة الشئون الاجتماعيةلجنة الشئون الاجتماعية .
(ب) يتوزع أعضاء المجلس المحلي على اللجان المتخصصة طبقاً لأحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية  لقانون السلطة المحلية .
مع مراعاة أحكام المادة (161) من اللائحة  التنفيذية  لقانون السلطة المحلية تعقد اللجان المتخصصة للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية اجتماعاتها في إطار الاجتماعات الاعتيادية التي يعقدها المجلس فيما عدا لجنة الشئون الاجتماعيـــــــة التي يجب عليها عند وقوع كارثة طبيعيـــــة أو اجتماعية في الوحدة الإدارية أن تلتئم بدعوة أو بدون دعوة  في مكان وقوع الكارثة للمشاركة في إدارة وتوجيه الجهود للتخفيف منها والإشراف على توزيع المساعدات والمعونات للمتضررين .
لجنـــــة التخطيط والتنمية والمالية :
تختص لجنـــــة التخطيط والتنمية والمالية بدراســة ومراجعـــة الموضوعات والتقارير المحالة إليها مما هو مدرج في جدول أعمال اجتماع المجلس المحلي المتعلقة بالمجالات الآتية :
1.       التقارير المتعلقة بتنفيذ الموازنة السنوية للوحدة الإدارية .
2.       الحالـــة المالية ومستوى تحصيل مختلف الموارد المالية في الوحدة الإدارية .
3.       مشروع الحساب الختامي للوحدة الإدارية .
4.       مستوى تنفيذ الخطط والبرامج ومستوى سير النشاط في المجالات الاتية :
           - الشئون الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والموارد المائية .
           - شئون التجارة والصناعة والاستثمار .
5.       أية موضوعات أخرى تحال إليها من المجلس .
لجنـــة الخدمـات :
تختص لجنـــة الخدمـات بدراسة ومراجعة الموضوعات والتقارير المحالة إليها مما هو مدرج في جدول أعمال اجتماع المجلس المحلي والمتعلقة بمستوى تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية في المجالات الخدمية الاتية :
  • التربية والتعليم والتدريب المهني
  • الشئون البلدية والتخطيط الحضري
  • الصحة العامة
  • النقل والمواصلات
  • الثقافة والسياحة والآثار
  • الكهرباء والمياه والصرف الصحي
  • العمل والخدمة المدنية
  • الشباب والرياضة
  • أية موضوعات أخرى تحال إليها من قبل المجلس .
لجنة الشئون الاجتماعية :
تختص لجنة الشئون الاجتماعية بدراسة ومراجعة الموضوعات والتقارير المحالة إليها مما هو مدرج في جدول أعمال اجتماع المجلس المحلي والمتعلقة بمستوى تنفيذ الخطط والبرامج ومستوى تنفيذ المشاريع في المجالات الاتية :
1.      الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي .
2.      التنمية الاجتماعية .
3.      مشاريع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية .
4.      خدمات الإغاثة والإيواء في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية .
5.      الأنشطة التعاونية .
6.      الشئون التموينية .
7.      أنشطة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية .
8.      الشئون الأمنية وخدمات الشرطة .
9.      الحقوق والحريات العامة . 
10.  الآداب العامة .
11.  الثأرات والتخرجات القبلية .
12.  شئون عقال الحارات والقرى .
13.  أية موضوعات أخرى تحال إليها من قبل المجلس .

المصدر : الفصل الثاني من الباب الثالث للائحة التنفيذية

0 التعليقات:

إرسال تعليق